للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ بِتَحَرٍّ أَوْ لَا وَالتَّفْصِيلُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْأَشْبَاهِ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ تَرْجِيحُ جَانِبِ غَسْلِ الْكُلِّ كَمَا فَهِمْت آنِفًا وَقَدْ كَانَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ الْمُخْتَارُ خِلَافُهُ

(وَفِيهِ رَجُلٌ وَضَعَ رِجْلَهُ رَطْبَةً عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ أَوْ لَبَدٍ نَجِسٍ إنْ كَانَ) الْأَرْضُ أَوْ اللَّبَدُ (يَابِسًا، وَهُوَ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ بَلْ مَشَى لَا تَتَنَجَّسُ رِجْلُهُ، وَلَوْ كَانَ رَطْبًا، وَالرِّجْلُ يَابِسَةً فَظَهَرَتْ الرُّطُوبَةُ فِي قَدَمِهِ تَتَنَجَّسُ) قَدَمُهُ (انْتَهَى) قِيلَ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ مِنْ الْخُلَاصَةِ لَيْسَ إلَّا مُطْلَقٌ لَا لِظُهُورِ الْخُبْثِ فَتَأَمَّلْ (وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: إذَا نَامَ الْكَلْبُ عَلَى حَصِيرِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ) الْكَلْبُ أَوْ الْحَصِيرُ (يَابِسًا لَا يَتَنَجَّسُ، وَإِنْ كَانَ رَطْبًا، وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِيهِ) أَيْ فِي الْحَصِيرِ (فَكَذَلِكَ) لَا يَتَنَجَّسُ، وَإِلَّا فَيَتَنَجَّسُ

(وَفِيهِ إذَا وُجِدَ الشَّعِيرُ فِي بَعْرِ الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُؤْكَلُ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالشَّعِيرِ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْرَاجِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ فَيَكُونُ الْبُرُّ وَنَحْوُهُ مِثْلَهُ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى الْخَاطِرِ هُوَ التَّنَجُّسُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَشَرُّبِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ وَقَفْت عَلَى الْكُبْرَى الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفَصَّلُ بِالِانْتِفَاخِ وَعَدَمِهِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْبَعْرُ وَالْخُثِيُّ انْتَهَى لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَّ التَّفْصِيلَ تَعَسُّفٌ؛ إذْ لَا يُوجَدُ بِلَا انْتِفَاخٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ انْتِفَاخٍ وَانْتِفَاخٍ؛ إذْ يُمْكِنُ التَّفَاوُتُ (وَإِنْ كَانَ فِي أَخْثَاءِ الْبَقَرِ لَا يُؤْكَلُ) لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يَتَفَسَّخُ أَوْ يَتَفَتَّتُ فِي الْبَقَرِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا، وَالنَّادِرُ يُلْحَقُ بِالْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالْفَرْقُ خَفِيٌّ قِيلَ: لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُوجَدَ رِيحُهُ وَطَعْمُهُ وَكَذَا كُلُّ نَجَاسَةٍ تُغْسَلُ إلَّا إذَا تَعَسَّرَتْ إزَالَتُهَا بِالْمَاءِ الْقُرْحِ، وَعَنْ الْكُبْرَى لِصَاحِبِ الذَّخِيرَةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفَصَّلُ بِالِانْتِفَاخِ وَعَدَمِهِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْبَعْرُ، وَالْخُثِيُّ كَذَا فِي التتارخانية

(وَفِيهِ) أَيْ فِي قَاضِي خَانْ (خُفٌّ بِطَانَةُ سَاقِهِ مِنْ الْكِرْبَاسِ فَدَخَلَ فِي خُرُوقِهِ مَاءٌ نَجِسٌ فَغَسَلَ الْخُفَّ، وَدَلَكَ بِالْيَدِ وَمَلَأَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَهْرَاقَ الْمَاءَ) إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ عَصْرُ الْكِرْبَاسِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ (يَصِيرُ طَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُمْكِنُ) لَهُ فِي تَطْهِيرِهِ عَادَةً؛ لِأَنَّ الْخُفَّ مِمَّا لَا يَنْعَصِرُ، وَالْكِرْبَاسُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْعَصِرُ لَكِنَّهُ بِسَبَبِ اتِّصَالِهِ فِيهِ حَرَجٌ فَيَطْهُرُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَمَبْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمْثَالِهَا مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ

(وَفِيهِ الطِّينُ النَّجِسُ يُجْعَلُ مِنْهُ الْكُوزُ أَوْ الْقِدْرُ فَيُطْبَخُ يَكُونُ طَاهِرًا) إذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ (وَفِيهِ إذَا غَسَلَ رِجْلَهُ وَمَشَى عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ بِغَيْرِ مُكَعَّبٍ فَابْتَلَّتْ الْأَرْضُ مِنْ بَلَلِ رِجْلِهِ وَاسْوَدَّ وَجْهُ الْأَرْضِ) مِنْ ذَلِكَ الْبَلَلِ وَ (لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ بَلَلِ الْأَرْضِ فِي رِجْلِهِ) بِأَنْ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ آثَارِ الْأَرْضِ (فَصَلَّى جَازَتْ صَلَاتُهُ) وَلَا يَضُرُّ فِي طَهَارَتِهِ مُلَاصَقَتُهَا بِمَا ذُكِرَ تَخْفِيفًا وَعَفْوًا

(وَفِيهِ إذَا اسْتَنْجَى الرَّجُلُ وَجَرَى مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى رِجْلِهِ، وَهُوَ مُتَخَفِّفٌ إنْ لَمْ يَدْخُلْ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ فِي خُفِّهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَطْهُرُ خُفُّهُ) بَعْدَ انْفِصَالِ الثَّالِثِ عَنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهِ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَاءُ الْجَارِي عَلَيْهِ الْمَاءَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ أَوْ الثَّالِثَ فَلَا يَطْهُرُ، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَطَاهِرٌ لَا يَضُرُّ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ فِيهِ تَفْصِيلًا فَلْيُتَأَمَّلْ (تَبَعًا لِطَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ) إلَّا إذَا كَانَ عَلَى الْخُفِّ خُرُوقٌ وَيَدْخُلُ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ بَاطِنَ الْخُفِّ، وَإِنْ كَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>