للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفْهَمُ مِمَّا فِي الْأَشْبَاهِ النَّقْدُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ، وَفِي تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ رِوَايَتَانِ إلَى آخِرِهِ فَلَوْ عَيَّنَ الْعَاقِدَانِ دِرْهَمًا مَثَلًا ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي تَبْدِيلَهُ بِدِرْهَمٍ آخَرَ جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَعَنْ الْعِمَادِيَّةِ أَنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا يَتَعَيَّنَانِ فِيمَا يُنْتَقَضُ بَعْدَ الصِّحَّةِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: وَالصَّحِيحِ تَعَيُّنُهُ فِي الصَّرْفِ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ ثُمَّ قَالَ: وَيَتَعَيَّنُ فِي الْأَمَانَاتِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْغَصْبِ ثُمَّ قَالَ عَنْ الْعِنَايَةِ: إنَّ عَدَمَ تَعْيِينِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فِي حَقِّ الِاسْتِحْقَاقِ لَا غَيْرَ فَإِنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَوَصْفًا بِالِاتِّفَاقِ فَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مُسَامَحَةٌ فَافْهَمْ (بَلْ الثَّمَنُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ) حِينَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ (لَوْ حَالًّا وَمُنَجَّزًا) فَالْمُؤَجَّلُ بِالْأَوْلَى (بِخِلَافِ الْمَبِيعِ) فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْعَقْدِ حَتَّى لَا يَجُوزَ اسْتِبْدَالُهُ بِآخَرَ وَإِقَامَتُهُ مَقَامَهُ إلَّا بِالْفَسْخِ وَتَكَرُّرِ الْعَقْدِ (وَ) تَعْيِينِ الْأَخْذِ (بِمَا قَالَ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِكَوْنِ الْفَتْوَى عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا) مِنْ (أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِحَرَامٍ بِعَيْنِهِ) حَرَامٌ مُعَيَّنٌ كَثَمَنِ الْمَغْصُوبِ (حَلَالٌ طَيِّبٌ إلَّا أَنْ يُشَارَ إلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ وَيُسَلَّمَ فَيَكُونَ) الْمَبِيعُ (مِلْكًا خَبِيثًا) وَعَنْ الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ طَعَامًا إنْ لَمْ يُضِفْ الشِّرَاءَ إلَى الْغَصْبِ، وَلَكِنَّهُ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْهَا حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ وَيُؤَكِّلُ غَيْرَهُ وَإِنْ أَضَافَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْهَا يُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤَكِّلَ غَيْرَهُ، وَلَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمِ الْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ وَرَبِحَ فِيهَا قَالَ نُصَيْرٌ: إنْ أَضَافَ الشِّرَاءَ إلَى الْوَدِيعَةِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَدِيعَةِ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ الشِّرَاءَ إلَى الْوَدِيعَةِ أَوْ نَقَدَ غَيْرَهَا لَا يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ انْتَهَى

وَفِي الْكَافِي: لَا يَتَنَاوَلُ بِكُلِّ حَالٍ مِنْ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الضَّمَانِ وَبَعْدَ الضَّمَانِ لَا يَطِيبُ الرِّبْحُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ (وَ) تَعَيَّنَ أَيْضًا الْأَخْذُ (بِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَنَّ الْخَلْطَ الرَّافِعَ لِلتَّمْيِيزِ) بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ، وَقِيلَ: أَوْ يَتَعَسَّرُ (اسْتِهْلَاكٌ مُوجِبٌ لِلتَّمَلُّكِ وَالضَّمَانِ) فَإِنَّهُ بِالْإِهْلَاكِ يُتَمَلَّكُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَذَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو اللَّيْثِ فَلَوْ مَاتَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ السُّلْطَانِ وَأَوْصَى أَنْ تُعْطَى الْحِنْطَةُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ مُخْتَلَطًا بِمَالِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَخْذُهُ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ مَعْلُومًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْفَقِيرُ أَنَّهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَحَلَالٌ إلَى أَنْ تَتَبَيَّنَ حُرْمَتُهُ وَعِنْدَهُمَا فِي صُورَةِ الِاخْتِلَاطِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي اللَّيْثِ: يَحِلُّ لِلْفَقِيرِ فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعْلُومًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُبْقِيَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ يَفِي حَقَّ الْخُصَمَاءِ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ (وَ) الْأَخْذُ أَيْضًا (بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ سَبَبَ الطِّيبِ) هُوَ (وُجُوبُ الضَّمَانِ لَا أَدَاؤُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ الطِّيبِ هُنَا هُوَ الْحِلُّ عِنْدَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ، وَفِي رِوَايَةٍ سَبَبُهُ أَدَاءُ الضَّمَانِ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمَغْصُوبِ بِلَا حِلِّ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِهِ أَوْ إبْرَائِهِ أَوْ تَضْمِينِ الْقَاضِي وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ الْحِلُّ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ بِكَسْبِهِ، وَالْمِلْكُ مُجَوِّزٌ لِلتَّصَرُّفِ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ؛ وَلِذَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ صَحَّ، جه الِاسْتِحْسَانِ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْهِيَّةِ مِنْ الْأَثَرِ (نَعَمْ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ) قِيلَ اسْتِدْرَاكٌ مِمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْ مَفْهُومِ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّ التَّمَتُّعَ مِنْ الشُّبُهَاتِ مُمْتَنِعٌ، وَقَدْ كَانَ فِيمَا ذَكَرْتَ سَعَةٌ فَدَفَعَ هَذَا التَّوَهُّمَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَى آخِرِهِ (لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ فَالْأَوْلَى وَالْأَحْوَطُ الِاحْتِرَازُ عَنْ بَعْضِ الشُّبُهَاتِ) لَعَلَّهُ مَا يَكُونُ قَوِيًّا، وَإِلَّا فَالْبَعْضُ الْمُطْلَقُ لَا يُمْكِنُ احْتِرَازُهُ كَمَا بَيَّنَهُ قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>