مَجَازًا عَلَى غَيْرِ الْأَشْهَرِ وَلَوْ حَقِيقَةً خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالصَّرِيحِ عَلَى الْكِنَايَةِ وَالنَّهْيِ عَلَى الْأَمْرِ وَعَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْأَمْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْأَقَلِّ احْتِمَالًا عَلَى الْأَكْثَرِ احْتِمَالًا وَالْمَجَازِ عَلَى الْمُشْتَرَكِ وَاللُّغَوِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ شَرْعًا عَلَى الشَّرْعِيِّ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ الشَّرْعِيِّ وَمَا فِي دَلَالَتِهِ تَأْكِيدٌ عَلَى مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَتَخْصِيصِ الْعَامِّ عَلَى تَأْوِيلِ الْخَاصِّ وَالْخَاصِّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ عَلَى الْعَامِ مُطْلَقًا وَالْعَامِ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عَلَى مَا خُصَّ وَالْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ وَمُطْلَقٍ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ مُقَيَّدٌ عَلَى مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ عَلَى تَأْوِيلِ الْمُقَيَّدِ وَالْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ وَاسْمِ الْمَوْصُولِ عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى النَّصِّ وَلَوْ كِتَابًا وَالْأَقْدَمِ مِنْ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ لِقَرِيبَةِ الْعَهْدِ وَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْآحَادِ وَالْمُتَوَاتِرِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَخَبَرِ الْمَعْرُوفِ بِالْفِقْهِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْمَعْرُوفِ بِالرِّوَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْمُسْنَدِ عَلَى الْمُرْسَلِ وَمُرْسَلِ التَّابِعِيِّ عَلَى مُرْسَلِ تَابِعِ التَّابِعِينَ وَالْأَعْلَى إسْنَادًا عَلَى الْأَسْفَلِ وَالْمُسْنَدِ الْمُعَنْعَنِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا يُحَالُ إلَى الْكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ وَالْمُسْنَدِ إلَى كِتَابٍ مَشْهُورٍ عُرِفَ بِالصِّحَّةِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْمُسْنَدِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْمُخْتَلَفِ وَالرِّوَايَةِ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى الرِّوَايَةِ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي رَفْعِهِ عَلَى الْمُخْتَلَفِ وَالرَّاوِي سَمَاعِهِ مِنْ الرَّسُولِ عَلَى الْآخَرِ الْمُحْتَمَلِ سَمَاعِهِ وَعَدَمِهِ وَسُكُوتِهِ عَمَّا جَرَى بِحُضُورِهِ عَلَى سُكُوتِهِ عَمَّا جَرَى بِغَيْبَتِهِ وَسَمْعِهِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِيمَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى عَلَى خَبَرِهِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَبِثِقَةِ الرَّاوِي وَفِطْنَتِهِ وَوَرَعِهِ وَضَبْطِهِ
وَالْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ رِوَايَةَ صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَحَدِيثِ الْمُقَدَّمِ إسْلَامًا عَلَى مُؤَخَّرِهِ وَحَدِيثِ مَشْهُورِ النَّسَبِ عَلَى غَيْرِهِ وَحَدِيثِ الْبَالِغِ حِينَ التَّحَمُّلِ عَلَى حَدِيثِ الصَّبِيِّ وَتَرْجِيحِ الْمُوَافِقِ لِدَلِيلٍ آخَرَ عَلَى مَا لَا يُؤَيِّدُهُ دَلِيلٌ آخَرُ وَالْمُوَافِقِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْ عَمَلِهِمْ عَلَى مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهُ وَكَذَا الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْأَعْلَمِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْحُكْمِ الَّذِي ذُكِرَتْ عِلَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ تُذْكَرْ وَالْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي حَقِّ هَذَا السَّبَبِ وَالْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ فِي حَقِّ غَيْرِ ذَلِكَ السَّبَبِ عَلَى الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَيْهِ وَالْعَامِّ الْأَمَسِّ بِالْمَقْصُودِ عَلَى الْعَامِ الَّذِي لَمْ يُمَسَّ بِهِ وَمَا فَسَّرَهُ رِوَايَةً بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَلَى غَيْرِهِ وَاَلَّذِي ذُكِرَ سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا تَعَارُضُ الْقِيَاسَيْنِ فَأَسْبَابُ تَرْجِيحَاتِهِ كَبَاقِي أَسْبَابِ الْأَدِلَّةِ فَمِنْ الْأُصُولِيَّةِ، وَعِنْدَ تَعَارُضِ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ فَمَا بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ أَوْلَى مِمَّا كَانَ بِالْوَصْفِ الْعَارِضِيِّ ثُمَّ إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْفِيقُ وَالتَّرْجِيحُ فَيُوجِبُ التَّعَارُضَ وَحِينَئِذٍ الشَّكُّ وَالتَّوَقُّفُ فِي الْحُكْمِ.
(فَلِذَا تَوَقَّفَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ كَأَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ) أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ تَوَقَّفُوا (فِي سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ) فَإِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي طَهُورِيَّتِهِ وَقِيلَ فِي طَهَارَتِهِ لِتَعَارُضِ الْأَخْبَارِ وَامْتِنَاعِ الْقِيَاسِ إذْ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» وَفِي رِوَايَتِهِ أَيْضًا «كُلُّ مَنْ سُمِّينَ مَالِكٌ حِينَ قَالَ لَهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي إلَّا هَذِهِ الْحَمِيرَاتُ» وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى «حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» .
وَفِي رِوَايَةِ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ أَنَّهُ أَبَاحَهَا فَإِذَا شَكَّ فِي لَحْمِهِ اُشْتُبِهَ فِي سُؤْرِهِ وَلِتَعَارُضِ الْآثَارِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سُؤْرَ الْحِمَارِ نَجِسٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - طَاهِرٌ، وَأَمَّا امْتِنَاعُ الْقِيَاسِ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِالْهِرَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهَا فِي الطَّوَافِ وَلَا بِالْكَلْبِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا إلْحَاقَ لُعَابِهِ بِلَحْمِهِ أَوْ لَبَنِهِ فِي أَوْضَحِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَإِنْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَلَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةَ الِاخْتِلَاطِ وَلَا بِعِرْقِهِ الطَّاهِرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهِ أَكْثَرُ كَذَا فِي الْمِرْآةِ (وَأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ) أَفِي الْجَنَّةِ أَمْ فِي النَّارِ (وَ) فِي (وَقْتِ الْخِتَانِ) أَقَبْلَ الْبُلُوغِ أَمْ بَعْدَهُ أَوْ فِي أَيِّ سَنَةٍ فِي زَمَانِ صِغَرِهِ وَنَقَلَ عَنْ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ كَرَاهَةَ التَّرْكِ إلَى الْبُلُوغِ وَعَنْ الْيَنَابِيعِ وَمَجْمَعِ الْفَتَاوَى عَنْ أَبِي اللَّيْثِ اسْتِحْبَابَهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ إلَى سَبْعٍ إلَى عَشْرٍ وَعَنْ الذَّخِيرَةِ قِيلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute