للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ كَانَ فُلَانٌ نَبِيًّا مَا آمَنَتْ بِهِ أَوْ أَمَرَنِي لَمْ أَفْعَلْ أَوْ فُلَانٌ أَوْ صَالِحٌ خَيْرٌ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ قَالَ الْأَوْلِيَاءُ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ لِشَعْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شُعَيْرٌ يَكْفُرُ إلَّا بِقَصْدِ التَّعْظِيمِ أَوْ قَالَ لِلنَّبِيِّ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَالَ كَذَا وَلَوْ شَتَمَ كُلَّ مَنْ كَانَ اسْمُهُ عَلَى اسْمِ النَّبِيِّ وَخَطَرَ بِبَالِهِ كَوْنُ النَّبِيِّ مِنْهُمْ يَكْفُرُ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ آدَم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْحِنْطَةَ لَمَا وَقَعْنَا فِي هَذَا الْبَلَاءِ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا وَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَطَلَبَ الْآخَرُ الْمُعْجِزَةَ لَا لِقَصْدِ إظْهَارِ كَذِبِهِ يَكْفُرَانِ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - طَوِيلُ الظُّفْرِ خَلَقُ الثِّيَابِ يَكْفُرُ وَرَدَّ حَدِيثًا نَقَلَهُ عَنْ النَّبِيِّ أَحَدٌ قِيلَ يَكْفُرُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ مُتَوَاتِرًا أَوْ قَالَ كَثِيرًا مَا سَمِعْنَاهُ اسْتِخْفَافًا وَلَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ اسْتُك أَوْ قُصَّ شَارِبَك فَإِنَّهُ سُنَّةً فَقَالَ لَا أَفْعَلُهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ يَكْفُرُ وَلَوْ قِيلَ النَّبِيُّ يُحِبُّ شَيْءَ كَذَا فَقَالَ لَا أُحِبُّهُ أَنَا يَكْفُرُ قَالَ رَجُلٌ أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ الْقَرْعُ حَتَّى يُحِبَّهُ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ أَنَا لَا أُحِبُّهُ عِنْدَ مُذَاكَرَةِ حُبِّهِ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَأَمَرَ أَبُو يُوسُفَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ فَاسْتَغْفَرَ الرَّجُلُ فَتَرَكَهُ وَلَوْ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ مُكِدُّونَ يَكْفُرُ؛ لِأَنَّ فَقْرَهُمْ اخْتِيَارِيٌّ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَقَالَ آخَرُ مُسْتَخِفًّا أَرَى الْمِنْبَرَ وَالْقَبْرَ وَلَا أَرَى شَيْئًا آخَرَ يَكْفُرُ

وَلَوْ قَالَ إنَّ آدَمَ نَسَجَ الْكِرْبَاسَ فَقَالَ آخَرُ نَحْنُ مِنْ أَوْلَادِ الْحَائِكِ يَكْفُرُ وَلَوْ ذُكِرَ عِنْدَ رَجُلٍ قِصَّةُ يُوسُفَ مَعَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ آخَرُ شَيْخٌ فَقَدَ ابْنَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَالَ فِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ كَفَرَ وَكَذَا ذُكِرَ عِنْدَ رَجُلٍ حَالُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ نِسْوَانِهِ قَالَ بِالتُّرْكِيِّ " زنباره جه ايمش يَكْفُرُ " وَكَذَا مَنْ سَبَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَابَهُ أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِيرِ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ أَوْ تَمَنَّى لَهُ مَضَرَّةً أَوْ نَسَبَ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ الْعَالِي أَوْ نَسَبَ الْجُنُونَ إلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ الْبَلَايَا أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ الْمُدَاهَنَةَ فِي أَمْرِ التَّبْلِيغِ وَأَلْحَقَ نَقْصًا فِي نَسَبِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهِ أَوْ قَالَ تَعْبِيرًا رِدَاءُ النَّبِيِّ وَسِخٌ أَوْ عَيَّرَهُ بِرَعْيِ الْغَنَمِ أَوْ السَّهْوِ أَوْ النِّسْيَانِ أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ سَفَهًا مِنْ الْقَوْلِ أَوْ قَالَ اسْتِخْفَافًا هُزِمَ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَرَبِ كَفَرَ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي تَبْيِينِ الْمَحَارِمِ وَقَدْ سَبَقَ التَّفْصِيلُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا تَوْبَةُ السَّابِّ عِيَاذًا بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ مَالِكٍ فَقَبْلَ التَّوْبَةِ يُقْتَلُ كُفْرًا وَبَعْدَهَا حَدًّا وَلَا تَعْمَلُ تَوْبَتُهُ فِي إسْقَاطِ قَتْلِهِ عِنْدَنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَوْبَتِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَبِّهِ صَحْوًا أَوْ سُكْرًا

وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْهُمَامِ التَّقْيِيدُ فِي السُّكْرِ بِكَوْنِهِ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ وَعَدَمِ إكْرَاهٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُؤَثِّرُ تَوْبَتُهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فِي إسْقَاطِ قَتْلِهِ وَنَسَبَ الْخِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ سَبِّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُمْكِنُ إلْحَاقُ الْمَعَرَّةِ فِي جِنْسِهِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي التَّبْيِينِ أَيْضًا لَعَلَّ ذَلِكَ مُخْتَلِفُ أَحْوَالِ السَّابِّ عَمْدًا وَخَطَأً وَصَلَاحًا وَفِسْقًا كَمَا أُشِيرَ فِي مَحَلِّهِ، وَأَمَّا سَبُّ الشَّيْخَيْنِ وَقَذْفُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فَكُفْرٌ كَنَفَيْ خِلَافَتِهِمَا وَسَابُّ سَائِرَ الصَّحَابَةِ مَلْعُونٌ مُوجِبٌ لِلنَّكْلِ الشَّدِيدِ

(وَالْيَوْمِ الْآخَرِ وَمَا فِيهِ) مِنْ الْحِسَابِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَالْحَوْضِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ فَمَنْ جَحَدَ وَعْدًا أَوْ وَعِيدًا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ عِنْدَ الْفَزَعِ، وَفِي الْقَبْرِ وَالْقِيَامَةِ يَكْفُرُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ وَلَوْ أَنْكَرَ بَعْثَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ لَا يَكْفُرُ كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ الْكَلَابَاذِيُّ وَكَذَا إنْكَارُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الدُّخُولِ كُفْرٌ وَإِنْكَارُ حَشْرِ الْحَيَوَانِ سِوَى بَنِي آدَمَ لَيْسَ بِكُفْرٍ بِمَكَانِ الْخِلَافِ وَلَوْ قَالَ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ دُونَك لَا أَدْخُلُهَا، وَلَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَعَ فُلَانٍ لَا أَدْخُلُهَا أَوْ قَالَ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ الْجَنَّةَ لِهَذَا الْعَمَلِ أَوْ لِأَجْلِك لَا أُرِيدُهَا أَوْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>