(هَقّ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْكَذِبُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ»
مُضَادُّ الْإِيمَانِ الْكَامِلِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فَهُمَا مَانِعَا الْجَمْعِ.
(وَأَشَدُّهُ) أَيْ الْكَذِبِ (الْبُهْتَانُ) هُوَ إسْنَادُ مَا لَمْ يَصْدُرْ وَوَصْفُهُ بِمَكْرُوهٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِيهِ (حَدٌّ) أَحْمَدُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ» سَاتِرَةٌ إثْمَهَا: «الشِّرْكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ» مِنْ الْبُهْتَانِ «الْمُؤْمِنِ» أَيْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى حَيَّرَهُ فِي أَمْرِهِ وَأَدْهَشَهُ فَالتَّقْيِيدُ بِالْمُؤْمِنِ إمَّا لِأَنَّ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فِي الشِّدَّةِ لِإِلْحَاقِهِ بِهِ «وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ» حَيْثُ لَمْ يَجُزْ الْفِرَارُ كَالْمُسَاوَاةِ فَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ ثَلَاثَةُ وَالْمُسْلِمُ وَاحِدٌ يَجُوزُ الْفِرَارُ وَلَوْ اثْنَيْنِ فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْفِرَارِ فَالْفِرَارُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ «وَيَمِينٌ ضَائِرَةٌ» الَّتِي يَتَعَمَّدُ بِهَا إذْهَابَ مَالِ مُسْلِمٍ كَذِبًا «يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ» كَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِآخَرَ أَنْكَرَهُ فَقَطَعَهُ بِيَمِينِهِ
(وَأَشَدُّ الْبُهْتَانِ شَهَادَةُ الزُّورِ) وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ مُؤَوِّلًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ شَجَرِ السِّوَاكِ» .
(د. عَنْ خُزَيْنِ بْنِ فَاتِكٍ أَنَّهُ «قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلَتْ» سَاوَتْ «شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى» أَيْ جُعِلَتْ الشَّهَادَةُ الْكَاذِبَةُ مُمَاثِلَةً لِلْإِشْرَاكِ فِي مُطْلَقِ الْإِثْمِ لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَّ مُطْلَقَ الْمَعَاصِي مُشْتَرِكٌ بِالِاشْتِرَاكِ بِهَذَا الْمَعْنَى تَفْصِيلُهُ إنْ أُرِيدَ الْمُطْلَقُ فَيُورَدُ بِذَلِكَ وَإِنْ الْمُمَاثَلَةُ فَيَلْزَمُ الْكُفْرُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَالْأَنْسَبُ إمَّا الشَّهَادَةُ بِاعْتِقَادِ الْحِلِّ وَإِمَّا الْقُرْبُ مِنْ الْإِشْرَاكِ فَسَائِرُهَا وَإِنْ شَارَكَ أَصْلَ الْعِصْيَانِ لَكِنْ لَيْسَ قَرِيبًا مِنْ الْإِشْرَاكِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ الْإِشْرَاكُ مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ كَالرِّيَاءِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُطْلَقُ الْكَذِبِ وَاللَّازِمُ مِنْ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ الْمَخْصُوصُ لَكِنْ لَا ضَيْرَ فَافْهَمْ «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «ثُمَّ قَرَأَ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠] »
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute