للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِبَعْضِ الْأَقَاوِيلِ الْمَهْجُورَةِ لِجَرِّ مَنْفَعَةٍ لِأَنَّ ضَرَرَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بَلْ بِمَا اخْتَارَهُ الْمَشَايِخُ وَمِنْ شَرَائِطِ الْفَتْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي حَافِظًا لِلتَّرْتِيبِ وَالْعَدْلِ لَا يَمِيلُ إلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْأُمَرَاءِ وَأَعْوَانِ السُّلْطَانِ وَمِنْ آدَابِهِ أَنْ يَأْخُذَ الْكِتَابَ بِالْحُرْمَةِ يَقْرَأُ الْمَسْأَلَةَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لِيَتَّضِحَ السُّؤَالُ وَلَا يَرْمِي الْكَاغَدَ ثُمَّ الْفَتْوَى بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثُمَّ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

(وَمِنْ الِافْتِرَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ) أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ت. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي»

لَا تُحَدِّثُوا عَنِّي «إلَّا مَا عَلِمْتُمْ» تَتَيَقَّنُونَ صِحَّةَ نِسْبَتِهِ إلَيَّ وَقَالَ الطِّيبِيُّ احْذَرُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي أَوْ احْذَرُوا مِنْ الْحَدِيثِ عَنِّي لَكِنْ لَا تَحْذَرُوا مِمَّا تَعْلَمُونَهُ وَالْحَدِيثُ عُرْفًا مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ الْمُصْطَفَى قِيلَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَوْ فِعْلِهِمْ أَوْ تَقْرِيرِهِمْ وَقَدْ يُخَصُّ بِمَا يُرْفَعُ إلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا فِي التَّلْوِيحِ قِيلَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَقَالَ وَرُوِيَ أَوْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ وَلَمْ يَقُلْ صَرِيحًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْثَمْ تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ «فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» قَالَ الْقَارِيّ عَنْ الْعِرَاقِيِّ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَإِنْ اتَّفَقَ كَوْنُهُ صَحِيحًا إثْمٌ لِكَوْنِهِ نَقْلًا بِلَا عِلْمٍ وَعَنْهُ أَيْضًا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ هُوَ بِهَذَا الْوَصْفِ أَنْ يَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْ الْكُتُبِ وَلَوْ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ مَا لَمْ يَقْرَأْ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَعَنْ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا حَتَّى يَكُونَ مَرْوِيًّا عِنْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَقَلِّ وُجُوهِ الرِّوَايَاتِ.

وَعَنْ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي الْقَصَصِ

<<  <  ج: ص:  >  >>