للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْكَنْزِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ (فَمَا يَفْعَلُهُ الْمُؤَذِّنُونَ فِي زَمَانِنَا) لَا فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى بِدْعِيَّتِهِ وَالْبِدْعَةُ فِي الْعِبَادَةِ حَرَامٌ فَفِيهِ دَلِيلٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ عَلَى مُنْكَرِيَّةِ الْحُكْمِ (فِي حَالِ الْخُطْبَةِ) بَلْ عِنْدَ صُعُودِ الْإِمَامِ الْمِنْبَرَ (مِنْ التَّصْلِيَةِ وَالتَّرْضِيَةِ وَالتَّأْمِينِ وَالدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ عِنْدَ ذِكْرِهِ مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُهُ عَلَى مَنْ قَدَرَ) مِنْ السُّلْطَانِ وَالْقُضَاةِ وَسَائِرِ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا الْعُلَمَاءُ لَكِنْ قِيلَ الْوُجُوبُ لِلسُّلْطَانِ وَالْحُكَّامِ دُونَ غَيْرِهِمْ

قِيلَ هُنَا أَيْضًا أَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ الْكَلَامُ الْعُرْفِيُّ فَقَطْ وَقِيلَ إنَّ هَذَا لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>