الْمَدْحُ لِأَنَّهُ يُورِثُ زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ وَاجْتِمَاعَ الْقُلُوبِ وَجَمْعِيَّةَ الْخَاطِرِ.
(عَدِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ وُزِنَ إيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ الْعَالَمِينَ» بِفَتْحِ اللَّامِ «لَرَجَحَ» مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضَ فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَوْلِيَاءِ كَافَّةً سَوَاءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ مِنْ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَمِنْ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ جِنْسًا أَوْ شَخْصًا وَأَمَّا خَوَاصُّهُمْ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُمْ كَالْأَنْبِيَاءِ دَاخِلُونَ فِي التَّخْصِيصِ وَالْمُخَصِّصُ شَرْعٌ أَوْ عَقْلٌ.
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ مِنْ قَبُولِ الْإِيمَانِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ فَقَدْ اُسْتُوْفِيَ فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ فَارْجِعْ إلَيْهِ تُهْدَ (وَرَوَاهُ هق مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) قِيلَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا لِمَا أَنَّ الرَّأْيَ لَا مَجَالَ لَهُ فِيهِ أَقُولُ وَأَيْضًا يُعَضِّدُهُ رَفْعُ ابْنِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - لَكِنْ السُّيُوطِيّ أَوْرَدَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ كَلَامُ السَّلَفِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي طَرِيقِ صَدَقَةِ ابْنِ مَيْمُونَةَ الْقُرَشِيِّ (ت عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) لَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ
وَلَوْ دَامَتْ الدَّوْلَاتُ كَانُوا كَغَيْرِهِمْ ... رَعَايَا وَلَكِنْ مَا لَهَا مِنْ دَوَامِ
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُطَوَّلِ شَرْحِ التَّلْخِيصِ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمِيزَانِ مِنْ أَنَّهُ اسْتِنْتَاجٌ مِنْ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ الْمُقَدَّمِ فَطُورٌ آخَرُ غَيْرُ طُورِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَا يَخْفَى تَوْفِيقُهُمَا لِمَنْ تَدَرَّبَ فِي الْمِيزَانِ ثُمَّ يَشْكُلُ أَنَّهُ كَيْفَ يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى مَدْحِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ تَعْلِيقِ الْمُحَالِ بِالْمُحَالِ الْآخَرِ أَقُولُ الْمُحَالِيَّةُ لَيْسَتْ بِذَاتِيَّةٍ فَالْمَدْحُ بِمَا فِي الْإِمْكَانِ الْأَصْلِيِّ كَافٍ نَظِيرُهُ مَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ وَجْهِ كُفْرِ مَنْ قَالَ لَوْ كَانَ فُلَانٌ نَبِيًّا مَا آمَنْت بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute