أَصْغَرُ بَيْضِ الدَّجَاجِ فَإِنْ دَخَلَ بِلَا عُنْفٍ فَثَيِّبٌ وَإِلَّا فَبِكْرٌ.
(وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ) بِزَوَالِ عُذْرَتِهَا أَوْ بِعُذْرٍ فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ (وَسَادِسُهَا الْخِتَانُ) لِلذَّكَرِ (وَالْخَفْضُ) لِلْأُنْثَى وَهُوَ خِتَانُ الصَّغِيرَةِ وَخِتَانُ الرِّجَالِ سُنَّةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي خِتَانِ الْمَرْأَةِ فَفِي آدَابِ الْقَاضِي مَكْرُمَةٌ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ سُنَّةٌ لَكِنْ لَا كَسُنَّةِ الرِّجَالِ وَفِي الِاخْتِيَارِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (سَابِعُهَا الْمُدَاوَاةُ) لَهَا (مِنْهَا الِاحْتِقَانُ) وَهُوَ جَعْلُ الدَّوَاءِ فِي أُنْبُوبَةٍ وَنَحْوِهَا وَيَنْفُخُ مِنْ الْفَرْجِ إلَى الْجَوْفِ لَكِنْ يَتَّقِي الشَّهْوَةَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ حَرَامٌ (لِلْمَرَضِ وَالْهُزَالِ) لِأَنَّهُ إذَا فَحُشَ يُفْضِي إلَى السُّلِّ لَكِنْ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي الْفَتَاوَى التَّقْيِيدُ بِكَوْنِ الْهُزَالِ فَاحِشًا وَكَوْنُهُ عَلَى وَجْهٍ يُخْشَى مِنْهُ التَّلَفُ وَإِلَّا لَا يَحِلُّ، وَفِي التتارخانية لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَلَّى عَوْرَةَ إنْسَانٍ بِيَدِهِ عِنْدَ التَّنْوِيرِ إذَا غَضَّ بَصَرَهُ كَمَا يُدَاوِي جُرْحًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِذَا أَصَابَتْ امْرَأَةً قُرْحَةٌ فَيُعَلِّمُ امْرَأَةً دَوَاءَهَا لِتُدَاوِيهَا وَإِلَّا فَيُدَاوِيهَا بِاسْتِتَارِ جَمِيعِ مَا عَدَا الْقُرْحَةَ غَاضًّا بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمَحَارِمُ وَالْأَجْنَبِيَّاتُ (لَا) لِأَجْلِ (الْجِمَاعِ) فَلَا يَصْلُحُ عُذْرًا لِلنَّظَرِ.
(ثَامِنُهَا إرَادَةُ النِّكَاحِ) حَيْثُ جَازَ النَّظَرُ إلَيْهَا وَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُغِيرَةِ «إذَا أَرَدْت أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبْصِرْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (تَاسِعُهَا إرَادَةُ الشِّرَاءِ) إذَا كَانَتْ جَارِيَةً فَيَحِلُّ نَظَرُهُ إلَى شَعْرِهَا وَصَدْرِهَا وَثَدْيِهَا وَعَضُدِهَا وَسَاقِهَا وَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ وَفِي التتارخانية يَجُوزُ مَسُّهَا أَيْضًا (فَفِي هَذِهِ الْأَعْذَارِ يَجُوزُ النَّظَرُ وَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَهَا) الِاخْتِيَارِيُّ وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ فَلَيْسَ لَهُ تَكْلِيفٌ.
(وَفِي حُكْمِ النَّظَرِ إلَى الْبَدَنِ) الْمُجَرَّدِ عَنْ الثِّيَابِ (النَّظَرُ فَوْقَ ثِيَابِهَا) أَيْ ثِيَابِ الْأَجْنَبِيَّةِ (إنْ كَانَتْ) الثِّيَابُ (رَقِيقَةً وَمُلْتَزِقَةً) بِبَدَنِهَا (تَصِفُهَا) أَيْ تَصِفُ بَدَنَهَا لِضِيقِهَا أَوْ رِقَّتِهَا، وَالْعُرْيَانُ فِي الْوَقْتِ الْخَالِي عَنْ النَّاسِ تَارِكُ الْأَوْلَى فَحَسْبُ.
وَقَالَ الدِّيرِيُّ مَكْرُوهٌ بِلَا حَاجَةٍ كَمَنْ تَغْتَسِلُ عُرْيَانَةً فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَوْ غَيْرِهِ فِي الْخَلْوَةِ كَمَا فِي التتارخانية
وَفِي الْأُسْرُوشَنِيَّة إنْ الْبَيْتُ ضَيِّقًا يُبَاحُ تَجْرِيدُهُمَا لِلْجِمَاعِ وَإِلَّا فَلَا وَقُدِّرَ الضِّيقُ بِعَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَكُرِهَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ بِلَا حَاجَةٍ، وَكَذَا التَّجَرُّدُ عِنْدَ الْغُسْلِ بِلَا إزَارٍ عِنْدَ الْبَعْضِ وَلَوْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وَكَذَا عِنْدَ عَصْرِ إزَارِهِ وَحَلْقِ عَانَتِهِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ الصَّغِيرِ أَثِمَ عِنْدَ بَعْضٍ وَعِنْدَ آخَرَ لَا لَوْ فِي مَكَان وَحْدَهُ إنْ أَمِنَ مِنْ دُخُولِ النَّاسِ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنْ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ نَظَرُ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ قَالَ فِي التتارخانية لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَيْهِ عَنْ شَهْوَةٍ وَأَمَّا بِلَا شَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلِهَذَا لَا يُؤْمَرُ بِالنِّقَابِ وَفِي حُكْمِ الصَّلَاةِ كَالرِّجَالِ وَالسَّلَامِ وَالنَّظَرِ لَا عَنْ شَهْوَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِيهَا عَنْ كِفَايَةِ الشَّعْبِيِّ مَاتَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَرُئِيَ فِي الْمَنَامِ وَقَدْ اسْوَدَّ وَجْهُهُ فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْت غُلَامًا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَنَظَرْت إلَيْهِ فَاحْتَرَقَ وَجْهِي فِي النَّارِ وَفِيهَا أَيْضًا أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْعُبَّادِ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِك؟ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ اسْتَغْفَرْتُ مِنْهُ غُفِرَ لِي إلَّا ذَنْبًا اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى فَعُذِّبْتُ بِذَلِكَ هِيَ نَظَرِي إلَى غُلَامٍ بِشَهْوَةٍ.
قَالَ الْقَاضِي سَمِعْت الْإِمَامَ يَقُولُ إنَّ مَعَ كُلِّ امْرَأَةٍ شَيْطَانَيْنِ وَمَعَ الْغُلَامِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْطَانًا وَالْأَمْرَدُ إذَا كَانَ صَبِيًّا وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْنَعَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخَانِيَّةِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَبِيحًا وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْلِسُهُ فِي دَرْسِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَخَافَةَ خِيَانَةِ الْعَيْنِ مَعَ كَمَالِ تَقْوَاهُ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ عَنْ الْكَتَّانِيِّ قَالَ رَأَيْت عَلِيًّا الرَّازِيَّ فِي مَنَامِي فَقُلْت مَا حَالُك قَالَ أَقَامَنِي اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ اقْرَأْ كِتَابَك فَقَرَأَتْ الذُّنُوبَ حَتَّى بَلَغْت إلَى ذَنْبٍ فَامْتَنَعَتْ خَجَلًا فَمَا يَزَالُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اقْرَأْ حَتَّى سَقَطَ جِلْدُ وَجْهِي عَلَى قَدَمِي فَقُلْت أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الذَّنْبُ قَالَ نَظَرْت إلَى وَجْهِ غُلَامٍ وَتَأَمَّلْت فِي عَجُزِهِ فَهَذَا حَالُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute