أَوْ لَا إنْسَانًا أَوْ لَا لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَعَنْ الْبَزَّازِيَّةِ قَالُوا وَيُخَاصَمُ ضَارِبُ الْحَيَوَانِ إلَّا بِوَجْهِهِ لَا لِوَجْهِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُخَاصِمُ ضَارِبَهُ بِلَا وَجْهٍ لِأَنَّهُ إنْكَارٌ فِي وَقْتِ مُبَاشَرَةِ الْمُنْكَرِ وَيَمْلِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ وَلَا يُخَاصَمُ الضَّارِبُ بِوَجْهٍ إلَّا إذَا ضَرَبَ الْوَجْهَ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ وَلَوْ بِوَجْهٍ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الْوَجْهِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَضْرِبُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» انْتَهَى (وَالضَّرْبُ) أَيْ ضَرْبُ مَا عَدَا الْوَجْهَ (بِغَيْرِ حَقٍّ) مُطْلَقًا وَأَمَّا بِحَقٍّ كَمُوجِبِ التَّعْزِيرِ وَالتَّأْدِيبِ فَجَائِزٌ بَلْ قَدْ يَجِبُ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْحُكَّامِ وَالْمُحْتَسَبِ بَلْ قَدْ يَعُمُّ وَقَدْ سَبَقَ
وَعَنْ الْبَزَّازِيَّةِ ضَرَبَ الْأُسْتَاذُ أَوْ الْمُعَلِّمُ الصَّبِيَّ أَوْ الْعَبْدَ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ وَتَلِفَ ضِمْنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ ضَرَبَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ الِابْنَ فَمَاتَ ضَمِنَا لِأَنَّهُمَا يَضْرِبَانِ لِأَنْفُسِهِمَا لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمُعَلِّمِ
وَفِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ قَطَعَ الْأُصْبُعَ الزَّائِدِ مِنْ وَلَدِهِ فَهَلَكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَضْمَنُ وَقَالَ آخَرُ يَضْمَنُ وَالْمُخْتَارُ هُوَ الْأَوَّلُ
(وَالْغَصْبُ) هُوَ أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ بِلَا إذْنٍ لَا خُفْيَةً (وَالْغُلُولُ) أَيْ الْخِيَانَةُ فِي الْمَغْنَمِ وَالسَّرِقَةُ) هِيَ أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً (وَأَخْذُ الزَّكَاةِ) مِنْ مَالِهَا (وَ) أَخْذُ (الْعُشْرِ وَالنَّذْرِ) فَإِنَّ مَصْرِفَ الْعُشْرِ كَمَصْرِفِ الزَّكَاةِ (وَ) أَخْذُ (صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ وَ) أَخْذُ (الْكَفَّارَةِ) كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ (وَ) أَخْذُ (اللُّقَطَةِ) أَيْ الِانْتِفَاعُ بِهَا لَا أَخْذُهَا مُطْلَقًا فَإِنَّ رَفْعَهَا أَحَبُّ مِنْ تَرْكِهَا إنْ لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا وَأَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَالْأَوْلَى عَدَمُ الْأَخْذِ إنْ وُجِدَ مَنْ يَأْخُذُ وَهِيَ إحْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ خَدَعَتْنِي امْرَأَةٌ وَفَقَّهَتْنِي امْرَأَةٌ وَزَهَّدَتْنِي امْرَأَةٌ أَمَّا الْأُولَى قَالَ كُنْت مُجْتَازًا فَأَشَارَتْ إلَيَّ امْرَأَةٌ إلَى شَيْءٍ مَطْرُوحٍ فِي الطَّرِيقِ فَتَوَهَّمْت أَنَّهَا خَرْسَاءَ وَأَنَّ الشَّيْءَ لَهَا فَلَمَّا رَفَعْته إلَيْهَا قَالَتْ احْفَظْهُ حَتَّى تُسَلِّمْهُ لِصَاحِبِهِ الثَّانِيَةُ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْحَيْضِ فَلَمْ أَعْرِفْهَا فَقَالَتْ قَوْلًا تَعَلَّمْت الْفِقْهَ مِنْ أَجْلِهِ الثَّالِثَةُ مَرَرْت بِبَعْضِ الطَّرَقَاتِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ هَذَا الَّذِي يُصَلِّي الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ فَتَعَمَّدْت ذَلِكَ حَتَّى صَارَ دَأْبِي كَمَا فِي آخِرِ الْأَشْبَاهِ وَوَاجِبٌ إنْ خَافَ الضَّيَاعَ وَقَالَ بَعْضٌ يَحِلُّ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ وَبِهِ أَخَذَ أَحْمَدُ (وَ) أَخْذُ (مَا وَجَبَ تَصَدُّقُهُ مِنْ الْمَالِ الْخَبِيثِ) وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَا يُكْرَهُ لِرَدَاءَتِهِ وَخِسَّتِهِ وَيُسْتَعْمَلُ لِلْحَرَامِ مِنْ حَيْثُ كَرِهَهُ الشَّارِعُ وَلِلرَّدِيءِ مِنْ الْمَالِ وَكَوْنُ هَذِهِ الْأَخَذَاتِ آفَةً (إنْ كَانَ) الْآخِذُ (غَنِيًّا غِنَى الْأُضْحِيَّةَ) فَإِنْ قِيلَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْمُتَعَاطِفَاتِ لِلْأَخِيرِ فَكَيْفَ هُنَا لِلْجَمِيعِ قُلْنَا هَذَا بَعْدَ الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَوْ سَلِمَ فَالشَّرْطُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِلْجَمِيعِ لَا لِلْأَخِيرِ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالْمَالُ الْخَبِيثُ كَالْأَخْذِ مِنْ الْبُيُوعَاتِ الْبَاطِلَةِ بَلْ الْفَاسِدَةِ وَالرِّبَا وَأَرْبَاحِ مَالِ الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ (وَهُوَ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) وَزْنَ سَبْعَةٍ (أَوْ قِيمَتَهَا فَارِغَيْنِ) أَيْ الدِّرْهَمَ وَالْقِيمَةَ (عَنْ الدَّيْنِ) وَالْمَهْرُ الْمُعَجَّلُ مَحْسُوبٌ لَا الْمُؤَجَّلُ (وَ) عَنْ (الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ) كَدُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الِاسْتِعْمَالِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا وَآلَاتِ الْمُحْتَرَفِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الشَّيْءِ مِمَّا ذُكِرَ لِمَنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَهَا وَكَذَا لِمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَهَا فَارِغَةً عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ لَكِنَّهُ مُطَالَبٌ مِنْ الْعِبَادِ بِمَا يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ أَوْ يَبْقَى مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ هُوَ أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ طَعَامُ شَهْرٍ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَجُوزُ صَرْفُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute