للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّكَاةِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ سَنَةٍ أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَكَسُوبَاتِهَا كَطَلَبَةِ الْعِلْمِ فَمَنْ يُحَصِّلُ أَثَرَ كَسْبِهِ فِي سَنَةٍ كَالزِّرَاعَةِ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ سَنَةً وَمَنْ فِي شَهْرٍ سَنَةً فَكَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِيهِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ لَهُ كِسْوَةُ الشِّتَاءِ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الصَّيْفِ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ حَوَانِيتُ أَوْ دَارٌ غَلَّتِهِ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَغَلَّتُهَا لَا تَكْفِي لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَوْ كَانَ لَهُ ضَيْعَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَا يَكْفِي لَهُ وَلِعِيَالِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ فِيهَا بُسْتَانٌ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبُسْتَانِ مَرَافِقُ الدَّارِ مِنْ الْمَطْبَخِ وَالْمُغْتَسَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ وَالْجَوَاهِرِ انْتَهَى

(أَوْ) كَانَ (هَاشِمِيًّا) وَلَوْ فَقِيرًا بَلْ إلَى مَوَالِيهِمْ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَعُشْرُ الْأَرْضِ وَغَلَّةُ الْوَقْفِ إلَى بَنِي هَاشِمٍ لَكِنَّهُ لَوْ دَفَعَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ جَازَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْآخِذِ فَمِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهُ ثُمَّ الْهَاشِمِيُّ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ لَا بَنُو أَبِي لَهَبٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَبْطَلَ قَرَابَتَهُ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَكَغَيْرِهِ كَمَا فِي التتارخانية وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْجَوَازُ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ جَوَازُ صَدَقَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ آخَرَ مِنْهُمْ لَكِنْ فِي النَّهْرِ صَوَابُهُ عَدَمُ الْجَوَازِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا.

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَبِهِ نَأْخُذُ وَظَاهِرُ الِاخْتِيَارِ عَنْ الْمُنْتَقَى تَرْجِيحُهُ أَيْضًا فِي زَمَانِنَا لِعَدَمِ عَطِيَّتِهِمْ مِنْ الْخُمُسِ وَلِضَرُورَةِ الْحَاجَةِ كَمَا حَرَّرْنَا فِي حَوَاشِي الدُّرَرِ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُنَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا مَنْ أُمُّهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَبُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُ عَلَامَةٍ خَضْرَاءَ فِي رَأْسِهِ كَمَا لِلْأَشْرَافِ الْهَاشِمِيَّةِ أَمْ لَا وَهَلْ يَكُونُ شَرِيفًا أَمْ لَا أَجَابَ صَاحِبُ الْمِنَحِ النَّسَبُ لِلْآبَاءِ لَا لِلْأُمَّهَاتِ فَلَيْسَ مَنْ أُمُّهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَبُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بِهَاشِمِيٍّ وَأَمَّا وَضْعُ الْعَلَامَةِ الْخَضْرَاءِ بِرَأْسِهِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ نَسَبًا شَرِيفًا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ حَكَى فِي مَوْضِعٍ ثِقَةٌ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْكُرْدِيِّ أَنَّ مَنْ لَهُ أُمٌّ سَيِّدَةٌ يَكُونُ سَيِّدًا حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عِيسَى مِنْ أَوْلَادِ إِسْحَاقَ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَشَايِخِنَا خِلَافَهُ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا فِي الصُّرَّةِ.

وَفِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لِلسُّيُوطِيِّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَوْلَادُ بَنَاتِ الْإِنْسَانِ لَا يُنْسَبُونَ إلَيْهِ وَإِنْ كَانُوا مَعْدُودِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ فُلَانٍ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبِنْتِ فَلَا يُنْسَبُ أَوْلَادُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ وَلَدِ الرَّجُلِ وَمَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ دَخَلَ فِيهِ، الْبِنْتُ دُونَ النِّسْبَةِ وَأَمَّا نِسْبَةُ الْحَسَنَيْنِ فَبِنَصٍّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَابْنُ الشَّرِيفَةِ لَا يَكُونُ شَرِيفًا إذَا لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ شَرِيفًا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.

وَأَمَّا وَضْعُ الْعَلَامَةِ الْخَضْرَاءِ فَلَيْسَ لَهَا وُقُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا فِي الزَّمَنِ الْقَدِيمِ بَلْ حَدَثَتْ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِأَمْرِ الْمَلِكِ شَعْبَانَ قَالَ شَارِحُ الْأَلْفِيَّةِ الْمَعْرُوفُ بِالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ

جَعَلُوا لِأَبْنَاءِ الرَّسُولِ عَلَامَةً ... إنَّ الْعَلَامَةَ شَأْنُ مَنْ لَمْ يُشْهَرْ

نُورُ النُّبُوَّةِ فِي وَسِيمِ وُجُوهِهِمْ ... يُغْنِي الشَّرِيفَ عَنْ الطِّرَازِ الْأَخْضَرِ

وَخَطَّ الْفَقِيهُ أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ لَا يَمْنَعُ مَنْ أَتَى مِنْ غَيْرِ شَرِيفٍ وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تَرَكَ مِنْ شَرِيفٍ وَلَمْ يَرِدْ بِلُبْسِهَا شَرْعٌ إبَاحَةً وَمَنْعًا هَذَا غَايَةُ عُصَارَةِ مَا فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ عُرْفَ زَمَانِنَا يَقْتَضِي مَنْعَ تِلْكَ الْعَلَامَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ لُزُومًا عَادِيًّا دَعْوَى السِّبْطِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَقَدْ وَقَعَ فِي الصُّرَّةِ عَنْ مُعِينِ الْحُكَّامِ وَمَنْ انْتَسَبَ إلَى آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشْهَرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>