للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن: الاستحسان بمراعاة الخلاف:

وهو إعمال لكل واحد من الدليلين فيما هو فيه أرجح (١).

قال الشاطبي: وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة.

وأورد عن أبي العباس بن القباب ما يعني تصحيح التصرف المخالف بعد الوقوع أو فوات الأوان.

وقال الشاطبي: ووجهه: أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنه ترجح عنده، ولم يترجح له في بعضها، فلم يراعه (٢).

وذكر الشاطبي أمثلة، وذكر عن أبي العباس بن القباب أمثلة نذكر بعضها:

١ - مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها، وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت، وإن كانت بعد العقد، وقبل البناء فقولان، فإنه يقال: الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعًا لعصمته، فلا حق له فيها، ولو قدم قبل تزوجها، أو ليس بقاطع للعصمة، فكيف تباح لغيره في عصمة المفقود؟


(١) الاستحسان للباحسين (١٢٠).
(٢) الاعتصام للشاطبي (٢/ ١٢٥ - ١٢٦) مكتبة الأسرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>