للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما روي عن عمر وعثمان (١) في ذلك أغرب، وهو أنهما قالا: إذا قدم المفقود يخير بين امرأته، أو صداقها، فإن اختار صداقها بقيت للثاني، فأين هذا من القياس؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان (٢).

٢ - ومثاله: من نسي تكبيرة الإحرام، وكبر للركوع، وكان مع الإمام أنه يتمادى مراعاة لقول من قال: إن ذلك يجزئه. فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم (٣).

٣ - ومن أمثلته عند المالكية: فالمالكية والحنابلة في المشهور عنهم يرون نجاسة جلد الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ، وقال الشافعية والحنفية بأن الجلد سواء كان من ميتة أو من مذبوح غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ.


(١) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه عبد الرزاق (١٢٣١٧) وفيه انقطاع، وفي (١٢٣١٨) وفيه انقطاع، وفي (١٢٣٢٠) وفيه انقطاع، وفي (١٢٣٢١) وفيه ضعف لكنه يصحح بمجموع هذه الطرق، قال مالك: " وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته ".
(٢) الاعتصام للشاطبي (٣/ ٨٢).
(٣) الاعتصام للشاطبي (٣/ ٧٧) ط. التوحيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>