للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة إلى أخرى، أوسنين، ثم فعله بعد ذلك، فإنه يسمى مؤديًا لا قاضيًا بالإجماع، ولوحرم التأخير، لكان قضاء بأنَّ القضاء لا يكون إلا في العبادة الموقتة بوقت معين، ثم خرج ذلك الوقت المعين لها، كما هومقرر في الأصول، والحج لم يوقت بزمن معين، والعمر كله وقت له، وذلك لا ينافي وجوب المبادرة خوفًا من طروء العوائق، أونزول الموت قبل الأداء.

وأما استدلالهم بأنَّ من تمكن من أداء الحج، ثم أخره، ثم فعله لا ترد شهادته، ولوكان التأخير حرامًا لردت شهادته لارتكابه ما لا يجوز.

والجواب: أنه ليس كل من ارتكب محرمًا ترد شهادته، بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق، وهنا قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف، وقول من قال: إنه لم يرتكب حرامًا (١).

وكذا يمكن القول: بأنَّ تأخير النبي كان بوحي، وكان قد أعلمه ربه أنه لا يقبض حتى يتم التعليم، ويكمل التبليغ، ويدخل الناس في دين الله أفواجًا، وهذا يقتضي أنه لا يموت حتى يعلم الناس مناسكهم، وليس غيره كذلك (٢).


(١) أضواء البيان (٤/ ٣٣٨)، وما بعدها بتصرف واختصار.
(٢) الإحكام لابن حزم (٣/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>