للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يتحقق به النسخ.

وبيان ذلك: أنَّ صفة الكمال إذا ارتفعت بالزيادة لا يتحقق النسخ؛ لأنَّ صفة الكمال لا يندرج ضمن أقسام الأحكام الشرعية، فليس مقصودًا، بل المقصود هو وجوب الحد -الذي هو مئة جلدة- والوجوب لم يرتفع، بل هو باق على حاله، وهو كل الواجب، فلما زيد (التغريب) لم يتغير، بل هناك واجب قد أضيف إليه.

ومما يؤيد ذلك: أنَّ الشارع لما أوجب الصلاة فقط كانت هي كل الواجب على المكلف، فلما أوجب الصوم بعد ذلك خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب، بل صار الواجب الصلاة والصوم، وليس ذلك بنسخ باتفاق العلماء.

فكذلك هنا يقال: إنَّ جلد مئة هو الواجب الكامل على الزاني البكر، فلما زيد التغريب خرج جلد مئة عن كونه هو أقل الواجب، بل صار الواجب الجلد والتغريب، فلا يسمى ذلك نسخًا.

القسم الرابع: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، أي تكون الزيادة شرطًا للمزيد عليه، فإذا فقد المزيد عليه هذه الزيادة، وهو الشرط يكون وجوده وعدمه واحدًا.

ومن أمثلة ذلك: زيادة النية في الطهارة، حيث إنَّ الشارع أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>