وأيضًا: زيادة الطهارة في الطواف حيث إنَّ الشارع أمر بالطواف مطلقًا، ثم زيد شرط الطهارة له- عند من اشترط الطهارة-، وكذا زيادة اشتراط الطهارة على وجوب الصلاة.
وهذه الزيادة اختلف العلماء فيها، هل هي نسخ أم لا؟ على مذهبين:
المذهب الأول: أنَّ تلك الزيادة ليست بنسخ، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح؛ لأنَّ حقيقة النسخ وهي (رفع الحكم) لم توجد هنا.
والثاني: الإجزاء. حيث يجوز على هذا اللفظ الصلاة بدون طهارة، فلما جاءت الزيادة -وهي اشتراط الطهارة للصلاة- فالوجوب لم يرتفع بها، بل هو باق على حاله بعد الزيادة وقبلها، حيث بقي الأمر به.
وأما الإجزاء فهو الذي ارتفع بعد هذه الزيادة، حيث أصبحت الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، فهنا ارتفع الإجزاء فقط، وارتفاع الإجزاء فقط جعل المرتفع بعض ما تناوله واقتضاه اللفظ الذي هو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وهذا يسمى تخصيصًا لا نسخًا.