للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النص، ولا سيما وقد وضح أنَّ الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد (١).

ولم يقل: (فإنَّ المحرم … ) كما قال في الشهيد (٢).

والذين عمموا الحكم عللوه بالإحرام، فيشترك معه غيره في الحكم، والأصل أنَّ ما ثبت لشخص في زمنه ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه (٣).

ومن ذلك اختلافهم: هل يكون تعليم القرآن مهرًا في النكاح؟

فمن أجاز ذلك استدل بقوله : «أنكحتكها بما معك من القرآن» (٤)، وعمموا الحكم في ذلك، وهو قول الشافعي.


(١) فتح الباري لابن حجر (٣/ ١٣٧)، حديث (١٢٦٦).
(٢) أخرج البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم (١٨٧٦) عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: (والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح المسك)، وأخرج البخاري (١٣٤٦) عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي : (ادفنوهم في دمائهم) - يعني يوم أحد- ولم يغسلهم.
(٣) انظر هذه المسألة في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣) دار العاصمة.
(٤) أخرجه البخاري (٢٣١٠، ٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>