للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد عليه، فيكون النهي عن الضرب والشتم باللفظ، وسماه بعضهم مفهوم الخطاب، وقيل: فحوى الخطاب. قالوا: والقياس ما خفي حكم المنطوق عنه حتى عرف بالاستدلال من المنصوص عليه، وما خرج عن الخفاء ولم يحتج إلى الاستدلال فليس بقياس، وقال نفاة القياس: ليس بقياس بل نص (١).

وإلى هذا ذهب الكرخي، ومن تبعه من أصحاب أبي حنيفة (٢).

قال السمعاني: قالوا: وإنما قلنا ذلك -أي ليس بقياس- لأن القياس لا يدركه من ليس بقائس، وهذا يستدركه من ليس بقائس، ويشترك في استدراكه الخاص والعام، ولو كان قياسًا لاختص به أهل النظر والاجتهاد.

قال: والأصح أنَّ ذلك ثابت من جهة القياس؛ لأن غير المذكور لما عُلم بالمذكور على طريق الاعتبار فقد حصل معنى القياس، وهذا لأن تحريم الشتم والضرب غير معقول من اللفظ؛ لأنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعًا للمنع من الضرب والشتم إما في اللغة، أو في العرف، ومن البين أنه غير موضوع للمنع من الضرب والشتم في اللغة، وكذلك


(١) البحر المحيط (٧/ ٥٠).
(٢) قواطع الأدلة ٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>