في العرف؛ لأن الناس لا يتعارفون هذا الاسم، كذلك المعين، فصار المنع من الضرب والشتم باعتبارهم بالتأفيف المنصوص عليه.
وبيان هذا: أنَّ الإنسان إذا سمع قول الله ﷿: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] إلى قوله تعالى ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣)﴾ [الإسراء: ٢٣] علم أنَّ هذا الكلام خرج مخرج الأمر بالإعظام لهما، مع ما تقرر في الشرع من وجوب تعظيمهما، وإذا علم هذا علم أنَّ الله تعالى إنما نهى عن التأفيف لكونه أذى، ويُعلَم أنَّ الحكيم لا ينهى عن الشيء لعلة، ويرخص فيما فيه تلك العلة وزيادة، بل يكون ذلك بالحظر والتحريم أولى، فثبت ما قلنا، وهو أنَّ هذا من باب علم غير المذكور من المذكور بطريق الاعتبار، فيكون بطريق القياس، ولا يُنكَر سهولة مأخذه وقرب مسلكه لهذا؛ إلا أن هذا لا يخرجه عن كونه على طريق القياس، لأن مراتب القياس قد تتفاوت في الجلاء والخفاء كما تتفاوت مراتب النصوص، فمن ذلك ما يُدرك بأول ما يقرع السمع، ومن ذلك ما يحتاج إلى تأمل وتفكر، وهذا الاختلاف لا يخرج ذلك عن كونه نصًّا، وإنما يتميز النص من غير النص بأنَّ النص ما كان مذكورًا باسمه، والقياس ما لا حظ له في الاسم، وإنما أدرك بمعناه (١).