للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ذكر الشافعي قولين لأهل العلم، فقال: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا، ويقول: هذا ما أحل الله وحرَّم، وحَمِدَ وذمَّ؛ لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا قياسٌ على غيره. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأُحِلَّ والحرام فحُرِّمَ، ويمتنع أن يُسمَّى القياس إلا ما كان يحتمل أن يُشبَّه بما احتمل أن يكون فيه شبهًا من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة، فكان في معناه، فهو قياس، والله أعلم (١).

لذلك بعد أن ذكر السمعاني القولين، وردَّ على حجج الممتنعين من تسميته قياسًا، قال: لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، وليس فيها فائدة معنوية وبعد أن وافقونا في المعنى الذى قلناه فلا نبالي أن يسمى ذلك قياسًا، أو لا يسمى، وإنما بالغنا في إثبات الذى ادعيناه مع أنه ليس للخلاف فيه فائدة معنوية نصرةً للشافعي، فإنه قد نصَّ في موضع أنه قياس مع وصفه بالجلاء والظهور.

قلت: هذا الذي نسبه للشافعي قاله في (الرسالة).

قال: والقياس وجوه يجمعها القياس، ويتفرق بها ابتداءُ قياسِ كل


(١) الرسالة للشافعي (٥١٥ - ٥١٦) دار التراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>