للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدٍ منهما، أو مصدره، أو هما، وبعضهما أوضح من بعض.

فأقوى القياس: أن يُحرِّم الله في كتابه، أو يُحرِّم رسول الله القليل من الشيء، فيُعلَم أنَّ قليله إذا حُرِّم كان كثيره مثل قليله في التحريم، أو أكثر بفضل الكثرة على القلة (١).

الضرب الثاني: ما كان دون الأول في الوضوح والجلاء:

وهو أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به في الحكم مع القطع بنفي الفارق.

ومثاله: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)[النساء: ١٠]، ومثلها إضاعة أموالهم بالإحراق والإغراق؛ إذ لا فرق بينها، وبين أكل أموالهم ظلمًا.

وكقوله : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (٢)، ومعلوم بأوائل النظر أنَّ ما ساوى الغضب من جوعٍ مفرط، أو ألم مزعج، ونومٍ


(١) الرسالة (٥١٢ - ٥١٣).
(٢) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة بلفظ (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)، وأخرجه أحمد (٢٠٣٨٩) وابن ماجه (٢٣١٦) بلفظ (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>