ومثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، الآية في الأمة إذا ارتكبت فاحشة، فإنه ينصف عليها الحد، وكذلك العبد إذ لا فارق بينهما فكلاهما رقيق.
الضرب الثالث: ما عرف معناه بظاهر النص من غير استدلال، لكن يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله، وفيه يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، إلا أنَّ نفي الفارق بينهما ليس قطعيًّا، بل مظنونًا ظنًا قويًّا مزاحمًا لليقين.
ومثاله: نهيه ﷺ عن التضحية بالعوراء (١). فالتضحية بالعمياء
(١) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه (٣١٤٤) من حديث البراء بن عازب مرفوعاً.