للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن من أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع لَا يكون مدْركا للركعة وَهُوَ رأى ابْن خُزَيْمَة والصبغي

وَأَن الْمُرُور إِلَى الْمَسْجِد مثلا من بَاب فتح فِي الْجِدَار حَيْثُ لَا يجوز فَتحه لَا يحل

وَأَنه يَصح اقْتِدَاء الْمُخَالف بمخالفه كشافعي بحنفي مَا لم يعلم أَنه ترك وَاجِبا إِمَّا فِي اعْتِقَاد الإِمَام أَو اعْتِقَاد الْمَأْمُوم فَيبْطل مثلا فِيمَا إِذا اقْتدى بحنفي افتصد أَو مس ذكره

وَيجوز أَن يكون هَذَا هُوَ قَول الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن الْأُسْتَاذ أطلق منع الِاقْتِدَاء إطلاقا فَإِن كَانَ هَذَا هُوَ قَول الْأُسْتَاذ لم تكن مقَالَة الشَّيْخ الإِمَام خَارِجَة عَن الْمَذْهَب من كل وَجه بل وَنَفَقَة لوجه فِيهِ

وَأَن الأقرأ لَا يقدم على الأسن الأورع إِذا كَانَ حَافِظًا لبَعض الْقُرْآن مُسَاوِيا للأقرإ فِي الْفِقْه

وَأَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة تجب الْمُبَادرَة إِلَيْهِ حَتَّى لَو كَانَت دَاره قريب من الْمَسْجِد وَهُوَ يعلم أَنه إِذا سعى فِي أثْنَاء الْخطْبَة أَو فِي الرَّكْعَة الأولى أدْرك لَا يجوز لَهُ التَّأَخُّر بل حتم وَاجِب عَلَيْهِ الْمُبَادرَة بالسعي أول النداء وَهَذَا لم يفصح بِهِ أَصْحَابنَا وَلَا تأباه أصولهم وَإِنَّمَا الشَّيْخ الإِمَام استخرجه استنباطا

<<  <  ج: ص:  >  >>