للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن الْمُسَافِر إِذا نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام غير يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج لَا يتَعَلَّق ترخصه بِهَذِهِ النِّيَّة بل بِعَدَد الصَّلَوَات كَمَا هُوَ مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فَيتَعَلَّق بِإِحْدَى وَعشْرين صَلَاة مَكْتُوبَة وَإِذا نوى إِقَامَة أَكثر من ذَلِك أَثم

وَأَن تَارِك الصَّلَاة يقتل فِي آخر الْوَقْت وَلَا يشْتَرط إِخْرَاجه إِيَّاهَا عَن الْوَقْت وَهَذَا رَأْي ابْن سُرَيج كَمَا حَكَاهُ عَنهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي النكت

وَأَنه لَا تضرب عُنُقه وَلَا ينخس بحديدة وَإِنَّمَا يضْرب بِالْعِصِيِّ إِلَى أَن يُصَلِّي أَو يَمُوت وَهُوَ اخْتِيَار ابْن سُرَيج فِي كَيْفيَّة قَتله

وَأَن الْوَارِث يُصَلِّي عَن الْمَيِّت كَمَا يَصُوم على الْقَدِيم الْمُخْتَار وَهُوَ رأى ابْن أبي عصرون

وَأَن الِانْتِظَار فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة للحاق آخَرين إِذا كَانَ فِي مَسْجِد جرت الْعَادة بإتيان النَّاس إِلَيْهِ فوجا فوجا لَا يكره مَا لم يُبَالغ فيشوش على الْحَاضِرين

وَأَن الْكَلَام الْكثير فِي الصَّلَاة إِذا كَانَ نِسْيَانا لَا يضر وَلَا يُبْطِلهَا كَمَا قَالَ رَأْي الْمُتَوَلِي

وَأَنه يُزَاد رُكُوع لتمادي الْكُسُوف كَمَا هُوَ رَأْي ابْن خُزَيْمَة

وَأَنه لَو قيل بِوُجُوب إِخْرَاج زَكَاة الْفطر قبل الصَّلَاة صَلَاة الْعِيد لم يبعد

وَأَنه يجوز صرف زَكَاة الْفطر إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي وَعَن صَاحب التَّنْبِيه أَنه يجوز إِلَى النَّفس الْوَاحِدَة وَتوقف فِيهِ الْوَالِد رَحمَه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>