للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن الْكَنَائِس لَا يُعَاد مِنْهَا شَيْء إِذا انْهَدم وَإِن قل وَذكر أَن الْأمة أَجمعت على أَنا لَا نَأْذَن فِي الْإِعَادَة وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن هَل نمكن وَأَن الْإِعَادَة مَعْنَاهَا الْإِعَادَة بِتِلْكَ الْآلَة نَفسهَا كَمَا هُوَ ظَاهر لفظ الْإِعَادَة وَذكر أَن أحدا لم يقل تُعَاد بِآلَة أُخْرَى وَأَن الْخلاف فِي التَّمْكِين إِذا انْهَدَمت أَو انْهَدم بَعْضهَا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي التَّعْلِيق وَغَيره

وَأَنه إِذا غصب فرسا وَقَاتل عَلَيْهِ لم يكن السهْم لَهُ بل لصَاحب الْفرس

وَأَن الذِّمِّيّ إِذا حضر الْوَقْعَة بِإِذن الإِمَام بِلَا أُجْرَة لَا يرْضخ لَهُ من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة بل من خمس الْخمس

وَأَن الحقيبة المشدودة على الْفرس تدخل فِي السَّلب هِيَ وَمَا فِيهَا

وَأَنه إِذا جَاءَ وَاحِد من الْغُزَاة يطْلب سهم الْمُقَاتلَة وَيَدعِي أَنه بَالغ يعْطى بِغَيْر يَمِين كَمَا رجح الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ نَظِيره فِي مدعي الْبلُوغ بالاحتلام

وَأَنه إِذا قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة بِالسَّرقَةِ فَسئلَ فَصدق الشُّهُود ثمَّ رَجَعَ سقط عَنهُ الْقطع قَالَ لِأَنَّهُ لما أقرّ صَار الثُّبُوت بِإِقْرَارِهِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وَلم يحوج إِلَى الْبَحْث عَنْهَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق فِي نَظِيره من الزِّنَا

وَأَن نقل الثُّبُوت فِي الْبَلَد جَائِز وَإِن قُلْنَا بِمَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ من أَنه لَيْسَ بِحكم

وَأَن الثُّبُوت حكم إِن كَانَ ثبوتا للمسبب دون مَا إِذا كَانَ ثبوتا للسبب فَإِذا أثبت أَن لزيد على عَمْرو ألفا كَانَ حكما بهَا وَإِن أثبت أَن زيدا بَاعَ عمرا دَارا بِأَلف لم يكن حكما بهَا

وَأَن القَاضِي لَا تسمع عَلَيْهِ بَيِّنَة وَلَا يطْلب بِيَمِين أبدا فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقضَاءِ بِخِلَاف مَا يتَعَلَّق بِخَاصَّة نَفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>