للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن القَاضِي الْمَعْزُول لَا يحلف وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي وَاسْتَحْسنهُ الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر

وَأَنه إِذا استعدى على حَاضر فِي الْبَلَد وَقعت الْإِجَارَة على عينه وَكَانَ حُضُوره مجْلِس الحكم يعطل حق الْمُسْتَأْجر لم يحضرهُ حَتَّى تَنْقَضِي مُدَّة الْإِجَارَة

وَأَن السَّيِّد يحلف إِذا ادَّعَت أمته الِاسْتِيلَاد ليمنع من بيعهَا وتعتق بِالْمَوْتِ قَالَ وَقَول الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَابْن الرّفْع لَا يحلف مَحْمُول على مَا إِذا كَانَت الْمُنَازعَة لإِثْبَات النّسَب

وَأَنه يَصح قسْمَة الحديقة الْقَابِلَة لقسمة التَّعْدِيل المساقى عَلَيْهَا قبل انْقِضَاء مُدَّة الْمُسَاقَاة وَيجْبر الْمُمْتَنع وَلَا يشْتَرط رضَا الْعَامِل قَالَ وَلَكِن يحذر من الرِّبَا بِأَن تجْرِي الْقِسْمَة بعد وجود الثَّمَرَة وَيَقَع فِي كل من النَّصِيبَيْنِ فَيصير بيع نخل وَرطب بِمثلِهِ وَهُوَ بَاطِل من قَاعِدَة مد عَجْوَة وبناه على أَصله أَنه لَا يَصح بيع الْأَشْجَار المساقى عَلَيْهَا

والرافعي شبهه بِبيع الْمُسْتَأْجر وَنقل فِيهِ تَفْصِيلًا عَن صَاحب التَّهْذِيب استحسنه النَّوَوِيّ

وَابْن الرّفْعَة ألحقهُ بِبيع الثَّوْب عِنْد الْقصار الْأَجِير على قصارته

وَالشَّيْخ الإِمَام خَالف كَلَامهم أَجْمَعِينَ وَاخْتَارَ الصِّحَّة وَالْقِسْمَة ثمَّ وجد ذَلِك مَنْصُوصا فِي الْبُوَيْطِيّ

وَأَن قسْمَة الرطب وَالْعِنَب على الشّجر ممتنعة وَلَو قُلْنَا الْقِسْمَة فِي ذَلِك إِفْرَاز وَهُوَ مَا رَجحه الْمحَامِلِي وَقَالَ إِنَّه الْمَنْصُوص وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>