للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرويانى اقْتصر فِيهِ على كَلَام الخطابى وَقَالَ فى شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر الصَّحِيح عندى أَنَّهَا لَا تقبل فَفِيهَا تُهْمَة قَوِيَّة خَاصَّة فى زَمَاننَا قَالَ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الخطابى إِنَّه الْقيَاس على القانع الذى ورد بِهِ النَّص

قلت وَمَسْأَلَة القانع مَعَ وُرُود حَدِيث فِيهَا لم أجد من أشبعها قولا وَقَلِيل من خصها بِالذكر وَلم أرها فى شئ من كتب الرافعى والنووى وَابْن الرّفْعَة من خصها بِالذكر وَلم أرها فى شئ من كتب الرافعى والنووى وَابْن الرّفْعَة بل لَا أحفظها مَقْصُودَة بِالذكر فى غير تعليقة القاضى وَمن بعده مِمَّن سأذكره

والذى أقوله فِيهَا إِن الحَدِيث إِن صَحَّ وَكَانَ مَعْنَاهُ مَا ذكر فَلَا مدفع لَهُ وواجب الرُّجُوع إِلَيْهِ غير أَنه لَا يكَاد يثبت وَلَفظه مُضْطَرب وَمَعْنَاهُ مُخْتَلف فِيهِ

أما توقفنا فى ثُبُوته فَمن قبل أَنه من حَدِيث مُحَمَّد بن رَاشد وَفِيه كَلَام عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى الدمشقى وَفِيه أَيْضا كَلَام قَالَ البخارى عِنْده مَنَاكِير عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده

وَأما اضْطِرَاب لَفظه فَلفظ أَحْمد لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذى غمر على أَخِيه وَلَا شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت والقانع الذى ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت

<<  <  ج: ص:  >  >>