للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَفظ أَبى دَاوُد رد شَهَادَة الخائن والخائنة وذى الْغمر على أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم

وفى لفظ آخر عِنْده لم يذكر القانع بِالْكُلِّيَّةِ

وَرَوَاهُ الدارقطنى من حَدِيث عَائِشَة وَلَفظه وَلَا القانع من أهل الْبَيْت لَهُم

رَوَاهُ من حَدِيث يزِيد بن أَبى زِيَاد وَقَالَ يزِيد بن أَبى زِيَاد هَذَا لَا يحْتَج بِهِ

قلت وَذكر ابْن أَبى حَاتِم فى الْعِلَل أَن أَبَا زرْعَة الرازى قَالَ إِنَّه حَدِيث مُنكر

وَأما الِاخْتِلَاف فى مَعْنَاهُ فَمَا ذكره الخطابى اعْتمد فِيهِ على قَول أَبى عبيد القانع السَّائِل والمستطعم وَقَالَ أَيْضا قد يُقَال إِنَّه الْمُنْقَطع إِلَى الْقَوْم يخدمهم وَيكون فى حوائجهم

قلت وَلَعَلَّ هَذَا أشبه بِمَعْنى الحَدِيث وَقد تقدم فى بعض أَلْفَاظه مَا يُؤَيّدهُ وَمَعَ هَذَا الِاضْطِرَاب يقف الِاحْتِجَاج بِهِ

وَأما شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَقِيَاس أَبى سُلَيْمَان لَهَا على القانع فموضع نظر وأوضح مِنْهُ مَا ذكره القاضى من قِيَاس الزَّوْجَة على القانع لَا القانع فَإِن الزَّوْجَة هى الَّتِى تستجر النَّفْع بِمَال زَوجهَا وَمن أجل ذَلِك حكى بعض الْأَصْحَاب قولا إِن شهادتها لَهُ ترد بِخِلَاف شَهَادَته لَهَا غير أَنه ضَعِيف وبعيد الشّبَه من القانع فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَأْخُذ النَّفَقَة عوضا فَلَا يَقع بهَا من التُّهْمَة مَا يَقع للقانع وَلَا يحملهَا على مَا يحملهُ

والرافعى لم يذكر القانع لَا مَقْصُودا وَلَا مستطردا وَحكى فى شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر ثَلَاثَة أَقْوَال أَصَحهَا عِنْده وَعند النووى الْقبُول

<<  <  ج: ص:  >  >>