للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وفى التَّهْذِيب طَريقَة قَاطِعَة بِهِ وَثَالِثهَا قبُول الزَّوْج دون الزَّوْجَة

وَلم يزدْ الرافعى على ذَلِك

وفى الْمَسْأَلَة وَجه رَابِع أَن شهادتها تقبل لَهُ إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِن كَانَ مُعسرا فَوَجْهَانِ

وخامس أَنَّهَا ترد فِيمَا إِذا شهِدت بِمَال هُوَ قدر قوتها ذَلِك الْيَوْم وَلَا مَال للزَّوْج غَيره لعود النَّفْع إِلَيْهَا يَقِينا وَتقبل فى غير هَذِه الْحَالة لِأَنَّهُ لَا يتَحَقَّق عود النَّفْع إِلَيْهَا

حَكَاهُمَا القاضى شُرَيْح فى كتاب أدب الْقَضَاء وَجزم فِيمَن انْقَطع إِلَى كنف رجل يراعيه وَينْفق عَلَيْهِ أَنه لَا يمْتَنع بذلك قبُول شَهَادَته

قلت وَهَذَا هُوَ القانع بِعَيْنِه وَإِن لم يُصَرح بِلَفْظِهِ فَفِيهِ مُخَالفَة لما جزم بِهِ القاضى من الرَّد وَمَا ذكره من الْقبُول هُوَ الذى لَا تكَاد تَجِد سواهُ فى أذهان النَّاس وَهُوَ الْفِقْه الظَّاهِر إِن لم يثبت الحَدِيث

حكى الخطابى فى معالم السّنَن عَن أَبى ثَوْر أَنه قَالَ الْجَمَاعَة فى الْجُمُعَة كَسَائِر الصَّلَوَات

وَهَذَا رد على دَعْوَى ابْن الرّفْعَة أَنه لَا خلاف فى اشْتِرَاط الْجَمَاعَة الْجُمُعَة بِشَرْط أَن يكون أَبُو ثَوْر لَا يرى وجوب الْجَمَاعَة فى سَائِر الصَّلَوَات وَإِلَّا فَمَتَى رأى ذَلِك لم يكن فِيهِ دَلِيل إِلَّا على أَنه يكفى فِيهَا إِمَام ومأموم فَلم ينف عَنْهَا أصل الْجَمَاعَة

ذهب الخطابى إِلَى أَن أكل الثوم والبصل لَيْسَ عذرا فى ترك الْجُمُعَة

قَالَ النووى فى كَلَام الخطابى إِشَارَة إِلَى تَحْرِيم الْبَوْل فى الطَّرِيق وَهُوَ الذى ينبغى

<<  <  ج: ص:  >  >>