للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ،

عَنْ عَلِيٍّ ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ .


(المرأة) شراحة بنت مالك الهمدانية، قيل: جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدَّين عليها فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . أي إن الجلد ثابت في القرآن، والرجم ثابت في السنة، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم.