للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحمل أَوِ الِاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ - أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

[ر: ٢٣٣٠]


(يطول بالناس زمان) يمضي عليهم زمان طويل بعد وفاة رسول الله . (لا نجد الرجم) أي لا نجد حكمه أو مشروعيته.
(فريضة) حكم مقدر ومشروع ومفروض العمل به. (أنزلها الله) في كتابه، ثم نسخت قراءتها وبقي حكمها. أو المراد: بينها عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ . (أحصن) تزوج. (البيِّنة) الشهود. (كان الحمل) ثبت الحمل أو ظهر. (الاعتراف) الإقرار على نفسه بالزنا.