للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عَامٍ، وبإقامة الْحَدِّ عَلَيْهِ.

[ر: ٢١٩٠]


(وبإقامة الحد) هكذا في النسخة التي شرح عليها ابن حجر، وفي نسخة العيني (بنفي عام وبإقامة الحد) أي ملتبساً بها، جامعاً بينهما.