للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٨٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).


أخرجه مسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم: ١٦٧٦.
(لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله.
(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمداً بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها.
(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى.
(المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجاً سريعاً.
(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين.