للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:

قَضَى النَّبِيُّ بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ قَضَى بِهِ.


أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .. ، رقم: ١٦٨٢.
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة.