للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وهو ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتستحي فَتَسْكُتُ؟

⦗٢٥٤٨⦘

قَالَ: (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا).

[ر: ٤٨٤٤]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح .. ، رقم: ١٤٢٠.
(أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج، وقيل: إبضاعهن، مصدر أبضع، أي زواجهن.