للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

[ر: ٤٨٢٢]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.


(بغير صداق) أي بغير مهر، وصورة نكاح الشغار: أن يقول الرجل: إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، فيكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر. فقال الحنفية: العقدان جائزان، ويبطل الشرط، ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، إلا إن ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى، فهو باطل عندهم. وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقاً، ذكر البضع أم لم يذكر. (المتعة) هي: أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياماً ثم يخلي سبيلها، ويشترط فيها لفظ التمتع، كمتعيني بنفسك، أو: أتمتع بك. (قال بعضهم) قيل: أشار إلى ما نقل عن زفر - أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح المؤقت، أي صححه، وألغى الوقت، لأنه شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.