للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ:

كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ قَالَ: (مَنِ الْقَوْمُ) أَوْ مَنِ الْوَفْدُ)؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: (مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتَيِكَ إِلَّا فِي شهر الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ). قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ). وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ: (الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ: (احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ).

[٨٧، ٥٠٠، ١٣٣٤، ٢٩٢٨، ٣٣١٩، ٤١١٩، ٤١١١، ٥٨٢٢، ٦٨٣٨، ٧١١٧].


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين/ رقم: ١٧.
(سهما) نصيبا. (الوفد) اسم جمع لوافد بمعنى قادم، والوفد الجماعة المختارة من قومهم لينوبوا عنهم في الأمور المهمات. (غير خزايا ولا ندامى) غير أذلاء بمجيئكم، ولا نادمين على قدومكم. (فصل) واضح بحيث ينفصل به المراد عن غيره. (تعطوا من المغنم الخمس) تدفعوا خمس ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصرفه في مصارفه الشرعية. (الحنتم) جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. (الدباء) اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء. (النقير) أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء. (المزفت) ما طلي بالزفت. (المقير) ما طلي بالقار، وهو نبت يحرق إذا يبس، وتطلى به الأوعية والسفن. والمراد بالنهي عن هذه الأوعية: النهي عن الانتباذ فيها، لأنها يسرع فيها الإسكار، فربما شرب ما انتبذ فيها دون أن ينتبه إليه فيقع في الحرام، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. ومعنى الانتباذ: أن يوضع الزبيب أو التمر في الماء، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا. (من وراءكم) الذين بقوا في ديارهم من قومكم.