للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عن عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).


أخرجه مسلم في الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .. ، رقم: ١٨٤٩.
(كره من أميره شيئاً) رأى منه ما يكره وينكر في شرع الله ﷿، أو ما يسيئه هو ويكرهه. (خرج من السلطان) من طاعته. (شبراً) قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء. (جاهلية) كموت أهل الجاهلية من حيث إنهم لم يعرفوا طاعة الإمام.