للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٨٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.

[ر: ٤٦٠٩]


(يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد.
(يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين، وهي الأمة.