للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).


أخرجه مسلم في الفضائل، باب: توقيره وترك إكثار سؤاله .. ، رقم: ٢٣٥٨.
(جرما) ذنباً وإثماً. (من أجل مسألته) بسبب سؤاله.