للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ، أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ، مِنَ النَّبِيِّ ، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: ٤٧٠.
(أن تفتن أمه) تلتهي عن صلاتها فلا تخشع فيها، لاشتغال قلبها ببكائه.