للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

(إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ).

تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ .

[٨٣٥، ٨٥٧، ٨٥٨، ٤٩٤٠]


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه، رقم: ٤٤٢.
(بالليل) أي لصلاتي العشاء والفجر، فإن الليل ستر لهن، فاحتمال الفتنة فيه أقل، وذلك كله إذا أمنت الفتنة، وغلب على الظن عدم وجود السفهاء.