للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

(مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).

[٨٨٧، ٣٠٣٩]


أخرجه مسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وباب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم: ٨٥٠.
(غسل الجنابة) أي غسلا كغسل الجنابة. (راح) ذهب أول النهار. (قرب بدنة) ذبحها وتصدق بها، والبدنة واحدة الإبل، ذكرا أم أنثى. (الساعة الثانية) المراد بالساعات هنا أوقات ما بين أول النهارإلى الزوال. (كبشا) ذكر الغنم. (أقرن) له قرون، وصف بذلك لأنه أكمل وأحسن. (خرج الإمام) دخل المسجد وصعد المنبر للخطبة. (حضرت الملائكة) دخلت المسجد، وتركت كتابة من يأتي بعد ذلك، فتفوته فضيلة التبكير لا ثواب الجمعة. (الذكر) خطبة الجمعة وما فيها من عظة وذكر لله تعالى.