للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٥٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ، تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ : (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ).

[ر: ٨٢٧]


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة، رقم: ٤٤٢.
(امرأة لعمر) زوجته، وهي عاتكة بنت زيد. (إماء الله) جمع أمة، وهي المرأة المملوكة، والمراد النساء مطلقا، فهن مملوكات لله تعالى، من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته.