للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

سُئِلَ أَنَسُ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم: ٦٧٧.
(قنت) من القنوت، وهو هنا الدعاء.