للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا إسحق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ).


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٣٨.
(ثلاث أيام) مسير ثلاث أيام بسير القوافل، وهي مسافة القصر عند الحنفية.