للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ :

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ).

تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَسُهَيْلٌ، وَمَالِكٌ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٣٩.
(حرمة) رجل ذو حرمة منها، بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة، فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة، كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت، لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة، بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته، فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر.