للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يطؤها، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ).

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

[٢٤٠٦، ٢٤٠٩، ٢٤١٣، ٢٨٤٩، ٣٢٦٢، ٤٧٩٥].


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس، رقم: ١٥٤.
(رجل من أهل الكتاب) التوراة أو الإنجيل، ذكرا كان أم أنثى. (مواليه) جمع مولى، وهو السيد المالك للعبد أو المعتق له. (أمة) مملوكة. (يطؤها) ممتكن من جماعها شرعا بملكه لها. (فأدبها) رباها ونشأها على التخلق ببالأخلاق الحميدة. (أعطيناكها) أي هذه الفتوى، والخطاب لرجل من أهل خراسان، سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها. فتح الباري.