للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ :

أَنّ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبَةَ.


انظر مسلم: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: ٧٣٠.
(يدع) يترك. (أربعا) أربع ركعات. (الغداة) صلاة الصبح.