للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ : يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، قَالَ: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي).

[١٧٦٥، ١٨٩٣، وانظر: ٥٦١، ١١٣٢]


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: ٨٢٧.
(وآنفنني) أفرحني وأسرنني. (ذو محرم) من يحرم عليها زواجه على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة. (بعد الصبح) بعد أداء صلاة الصبح.